مصنف ابن أبي شيبة 10308
من رخص فِي أن لا تدفع الزكاة إِلَى السلطان
اعرض الإسناد
يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ أَبِي يَحْيَى قَالَ:
سَأَلَ رَجُلٌ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ: هِيَ إِلَى وُلَاةِ الْأَمْرِ. قَالَ: فَإِنَّ الْحَجَّاجَ يَبْنِي بِهَا الْقُصُورَ وَيَضَعُهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا ! قَالَ: ضَعْهَا حَيْثُ أُمِرْتَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.