دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10308

من رخص فِي أن لا تدفع الزكاة إِلَى السلطان

اعرض الإسناد

يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ أَبِي يَحْيَى قَالَ:

سَأَلَ رَجُلٌ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ: هِيَ إِلَى وُلَاةِ الْأَمْرِ. قَالَ: فَإِنَّ الْحَجَّاجَ يَبْنِي بِهَا الْقُصُورَ وَيَضَعُهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا ! قَالَ: ضَعْهَا حَيْثُ أُمِرْتَ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.