مصنف ابن أبي شيبة 10064
من قَالَ إِذا كانت الغنم أقل من أربعين فليس فِيهَا شيء
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ [١]إِلَّا تِسْعٌ وَثَلَاثُونَ شَاةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.