مصنف ابن أبي شيبة 10317
المال يستفاد متى تجب فيه الزكاة
اعرض الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ:
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَعُودَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.