دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10317

المال يستفاد متى تجب فيه الزكاة

اعرض الإسناد

مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ:

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَعُودَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.