مصنف ابن أبي شيبة 10366
فِي العبد يتصدق من رخص أن يفعل
اعرض الإسناد
ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ:
أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنَا رَجُلٌ مَمْلُوكٌ وَمَعِي مَالٌ، فَأَتَصَدَّقُ [١]مِنْهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ بِثَلَاثَةِ [٢]دَرَاهِمَ، أَرْبَعَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.