دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10366

فِي العبد يتصدق من رخص أن يفعل

اعرض الإسناد

ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ:

أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنَا رَجُلٌ مَمْلُوكٌ وَمَعِي مَالٌ، فَأَتَصَدَّقُ [١]مِنْهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ بِثَلَاثَةِ [٢]دَرَاهِمَ، أَرْبَعَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.