دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9943

فيما تجب فيه الزكاة من الدراهم والدنانير

اعرض الإسناد

وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ:

فِي الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.