مصنف ابن أبي شيبة 9943
فيما تجب فيه الزكاة من الدراهم والدنانير
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ:
فِي الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.