مصنف ابن أبي شيبة 9979
فِي الرجل تكون عنده مئة درهم وعشرة دنانير
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
إِذَا كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُونَ دِينَارًا وَمِائَةُ دِرْهَمٍ، كَانَ عَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةُ، وَكَانَ يَرَى الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ عَيْنًا كُلَّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.