دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9979

فِي الرجل تكون عنده مئة درهم وعشرة دنانير

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

إِذَا كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُونَ دِينَارًا وَمِائَةُ دِرْهَمٍ، كَانَ عَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةُ، وَكَانَ يَرَى الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ عَيْنًا كُلَّهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.