دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10221

من قَالَ ليس فِي مال اليتيم زكاة حتى يبلغ

اعرض الإسناد

جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ [حَتَّى يَحْتَلِمَ] [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.