دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10159

من قَالَ ليس فِي العنبر زكاة

اعرض الإسناد

وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ الْعَنْبَرِ ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَفِيهِ الْخُمُسُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.