مصنف ابن أبي شيبة 10159
من قَالَ ليس فِي العنبر زكاة
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ الْعَنْبَرِ ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَفِيهِ الْخُمُسُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.