مصنف ابن أبي شيبة 9978
فِي الرجل تكون عنده مئة درهم وعشرة دنانير
اعرض الإسناد
إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ:
قُلْتُ لِمَكْحُولٍ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، إِنَّ لِي سَيْفًا فِيهِ خَمْسُونَ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ، فَهَلْ عَلَيَّ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ: أَضِفْ إِلَيْهِ مَا كَانَ لَكَ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ، فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ، فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.