دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9978

فِي الرجل تكون عنده مئة درهم وعشرة دنانير

اعرض الإسناد

إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ:

قُلْتُ لِمَكْحُولٍ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، إِنَّ لِي سَيْفًا فِيهِ خَمْسُونَ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ، فَهَلْ عَلَيَّ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ: أَضِفْ إِلَيْهِ مَا كَانَ لَكَ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ، فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ، فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.