مصنف ابن أبي شيبة 10188
ما قالوا فيما يسقى سيحا ويسقى بالدلو كيف يصدق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ:
فِي الزَّرْعِ يَكُونُ عَلَى السَّيْحِ الزَّمَانَ ثُمَّ يُسْقَى بِالْبِئْرِ - يَعْنِي: بِالدَّالِيَةِ [٣]- ؟ قَالَ: يُصَدَّقُ عَلَى أَكْثَرِ ذَلِكَ إِنْ [٤]يُسْقَى بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.