مصنف ابن أبي شيبة 9947
من قَالَ ليس فِي أقل من مئتي درهم زكاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.