مصنف ابن أبي شيبة 10075
السخلة تحسب على صاحب الغنم
اعرض الإسناد
هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ. وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا:
لَا يُعْتَدُّ بِالسَّخْلَةِ وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.