دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10075

السخلة تحسب على صاحب الغنم

اعرض الإسناد

هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ. وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا:

لَا يُعْتَدُّ بِالسَّخْلَةِ وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.