مصنف ابن أبي شيبة 10225
من قَالَ ليس فِي مال اليتيم زكاة حتى يبلغ
اعرض الإسناد
حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ:
فِي مَالِ الْيَتِيمِ قَالَ: أَوْشَكَ إِذَا أَخَذْتَ مِنْهُ الذَّوْدَ وَالذَّوْدَيْنِ لَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.