دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10225

من قَالَ ليس فِي مال اليتيم زكاة حتى يبلغ

اعرض الإسناد

حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ:

فِي مَالِ الْيَتِيمِ قَالَ: أَوْشَكَ إِذَا أَخَذْتَ مِنْهُ الذَّوْدَ وَالذَّوْدَيْنِ لَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْءٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.