مصنف ابن أبي شيبة 10034
فِي الزيادة فِي الفريضة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:
بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ مُعَاذًا، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ: تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةً، فَسَأَلُوهُ عَنْ فَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا ؟ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ حَتَّى سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: لَا تَأْخُذْ شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.