دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10034

فِي الزيادة فِي الفريضة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:

بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ مُعَاذًا، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ: تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةً، فَسَأَلُوهُ عَنْ فَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا ؟ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ حَتَّى سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: لَا تَأْخُذْ شَيْئًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.