دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10388

فِي المسكين يؤمر له بالشيء فلا يوجد

اعرض الإسناد

وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ:

يَضَعُهَا حَتَّى يَجِيءَ غَيْرُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.