مصنف ابن أبي شيبة 10388
فِي المسكين يؤمر له بالشيء فلا يوجد
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ:
يَضَعُهَا حَتَّى يَجِيءَ غَيْرُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.