دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10387

فِي المسكين يؤمر له بالشيء فلا يوجد

اعرض الإسناد

حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ ابْنُ الْعَاصِ يَقُولُ:

إِذَا خَرَجَ إِلَيْهِ بِالْكِسْرَةِ فَلَمْ يُوجَدْ: حَبَسُوهَا حَتَّى يَجِيءَ غَيْرُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.