مصنف ابن أبي شيبة 10387
فِي المسكين يؤمر له بالشيء فلا يوجد
اعرض الإسناد
حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ ابْنُ الْعَاصِ يَقُولُ:
إِذَا خَرَجَ إِلَيْهِ بِالْكِسْرَةِ فَلَمْ يُوجَدْ: حَبَسُوهَا حَتَّى يَجِيءَ غَيْرُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.