دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10140

فِي الزيتون فيه الزكاة أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ:

فِي الزَّيْتُونِ قَالَ: هُوَ يُكَالُ [٢]، فِيهِ الْعُشْرُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.