مصنف ابن أبي شيبة 10164
فِي اللؤلؤ والزمرد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
لَيْسَ فِي الْخَرَزِ [وَاللُّؤْلُؤِ] [١]زَكَاةٌ إِلَّا [أَنْ يَكُونَ] [٢]لِتِجَارَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.