دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10164

فِي اللؤلؤ والزمرد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:

لَيْسَ فِي الْخَرَزِ [وَاللُّؤْلُؤِ] [١]زَكَاةٌ إِلَّا [أَنْ يَكُونَ] [٢]لِتِجَارَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.