دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10323

المال يستفاد متى تجب فيه الزكاة

اعرض الإسناد

يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ نُعْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ حَوْلٌ [١]مِنْ حِينِ يَسْتَفِيدُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.