مصنف ابن أبي شيبة 10323
المال يستفاد متى تجب فيه الزكاة
اعرض الإسناد
يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ نُعْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ حَوْلٌ [١]مِنْ حِينِ يَسْتَفِيدُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.