الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الزكاةمصنف ابن أبي شيبة 10042فِي التبيع ما هواعرض الإسنادجَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:التَّبِيعُ: الَّذِي قَدِ اسْتَوَى قَرْنَاهُ وَأُذُنَاهُ، وَالْمُسِنُّ: الثَّنِيُّ فَصَاعِدًاالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 10041افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 10043