دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10063

من قَالَ إِذا كانت الغنم أقل من أربعين فليس فِيهَا شيء

اعرض الإسناد

حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

أَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا بَعَثَ الْمُصَدِّقَ بَعَثَ مَعَهُ بِكِتَابٍ: لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَيْءٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.