مصنف ابن أبي شيبة 10063
من قَالَ إِذا كانت الغنم أقل من أربعين فليس فِيهَا شيء
اعرض الإسناد
حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا بَعَثَ الْمُصَدِّقَ بَعَثَ مَعَهُ بِكِتَابٍ: لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَيْءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.