مصنف ابن أبي شيبة 10265
فِي الحلي
اعرض الإسناد
ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ:
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ هَلْ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.