دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10265

فِي الحلي

اعرض الإسناد

ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ:

سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ هَلْ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.