دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10120

من قَالَ ليس الزكاة إِلا فِي الحنطة والشعير والتمر والزبيب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ:

لَا صَدَقَةَ إِلَّا فِي نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ أَوْ حَبٍّ، وَقَالَ لِي ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.