مصنف ابن أبي شيبة 10131
فِي الخضر من قَالَ ليس فِيهَا زكاة
اعرض الإسناد
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
لَيْسَ فِي الْبُقُولِ: الْخِيَارِ وَالْقِثَّاءِ وَنَحْوِهِ صَدَقَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 10120لَا صَدَقَةَ إِلَّا فِي نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ أَوْ حَبٍّ، وَقَالَ لِي ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 1012610126 10127 10121 - عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ.