دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10168

فِي اللؤلؤ والزمرد

اعرض الإسناد

جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:

لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَى لِتِجَارَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.