دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10215

ما قالوا فِي مال اليتيم زكاة ومن كان يزكيه

اعرض الإسناد

وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.