دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9953

من قَالَ ليس فِي أقل من مئتي درهم زكاة

اعرض الإسناد

ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.