مصنف ابن أبي شيبة 9945
من قَالَ ليس فِي أقل من مئتي درهم زكاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَا تَكُونُ فِي الدَّرَاهِمِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.