دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10379

من كره للعبد أن يتصدق بغير إِذن مولاه

اعرض الإسناد

ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

لَا يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.