مصنف ابن أبي شيبة 10137
فِي الخضر من قَالَ ليس فِيهَا زكاة
اعرض الإسناد
إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ:
لَيْسَ فِي الْفَاكِهَةِ عُشُورٌ: الْجَوْزُ وَاللَّوْزُ وَالْبُقُولُ كُلُّهَا وَالْخَضِرُ، وَلَكِنْ مَا بِيعَ مِنْهُ فَبَلَغَ [١]مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَصَاعِدًا فَفِيهِ الزَّكَاةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.