دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10137

فِي الخضر من قَالَ ليس فِيهَا زكاة

اعرض الإسناد

إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ:

لَيْسَ فِي الْفَاكِهَةِ عُشُورٌ: الْجَوْزُ وَاللَّوْزُ وَالْبُقُولُ كُلُّهَا وَالْخَضِرُ، وَلَكِنْ مَا بِيعَ مِنْهُ فَبَلَغَ [١]مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَصَاعِدًا فَفِيهِ الزَّكَاةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.