دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10250

ما قالوا فِي زكاة الخيل

اعرض الإسناد

وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ

فِي الْعَبْدِ لِلتِّجَارَةِ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ [١]الْفِطْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.