الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الزكاةمصنف ابن أبي شيبة 10002مشاركةمن قَالَ ليس فيما دون الخمس من الإبل صدقةاعرض الإسنادأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:إِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 10001افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 10003