دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10002

من قَالَ ليس فيما دون الخمس من الإبل صدقة

اعرض الإسناد

أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.