دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10004

من قَالَ إِذا زادت على عشرين ومئة استقبل بِهَا الفريضة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ اسْتَقْبَلَ [١]بِهَا الْفَرِيضَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.