دليل

مصنف ابن أبي شيبة 9966

ما قالوا فِي الدنانير ما يؤخذ منها فِي الزكاة

اعرض الإسناد

وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

فِي عِشْرِينَ مِثْقَالًا نِصْفُ مِثْقَالٍ وَفِي أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا مِثْقَالٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.