مصنف ابن أبي شيبة 9966
ما قالوا فِي الدنانير ما يؤخذ منها فِي الزكاة
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
فِي عِشْرِينَ مِثْقَالًا نِصْفُ مِثْقَالٍ وَفِي أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا مِثْقَالٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.