دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10170

فِي اللؤلؤ والزمرد

اعرض الإسناد

جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ أُسَامَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنِ اللُّؤْلُؤِ هَلْ [١]فِيهِ زَكَاةٌ [٢]؟ فَقَالَ: مَا كَانَ مِنْهُ يُلْبَسُ كَالْحُلِيِّ لَيْسَ لِتِجَارَةٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ، وَمَا كَانَ مِنْهُ [٣]لِلتِّجَارَةِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.