مصنف ابن أبي شيبة 10170
فِي اللؤلؤ والزمرد
اعرض الإسناد
جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ أُسَامَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنِ اللُّؤْلُؤِ هَلْ [١]فِيهِ زَكَاةٌ [٢]؟ فَقَالَ: مَا كَانَ مِنْهُ يُلْبَسُ كَالْحُلِيِّ لَيْسَ لِتِجَارَةٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ، وَمَا كَانَ مِنْهُ [٣]لِلتِّجَارَةِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.