مصنف ابن أبي شيبة 10003
من قَالَ ليس فيما دون الخمس من الإبل صدقة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ:
بَلَغَنَا أَنَّ سَالِمًا كَانَ يَقُولُ: عِنْدَنَا كِتَابُ عُمَرَ فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ حَتَّى [١]قَدِمَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَانَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ بَعَثَهُمْ يُصَدِّقُونَ: إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.