دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10385

فِي المسكين يؤمر له بالشيء فلا يوجد

اعرض الإسناد

أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:

فِي الرَّجُلِ يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ إِلَى الْمِسْكِينِ فَيَفُوتُهُ ؟ قَالَ: يَحْبِسُهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا مِسْكِينًا غَيْرَهُ، وَلَا يَرْجِعُ فِي شَيْءٍ جَعَلَهُ لِلهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.