مصنف ابن أبي شيبة 10385
فِي المسكين يؤمر له بالشيء فلا يوجد
اعرض الإسناد
أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
فِي الرَّجُلِ يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ إِلَى الْمِسْكِينِ فَيَفُوتُهُ ؟ قَالَ: يَحْبِسُهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا مِسْكِينًا غَيْرَهُ، وَلَا يَرْجِعُ فِي شَيْءٍ جَعَلَهُ لِلهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.