مصنف ابن أبي شيبة 10224
من قَالَ ليس فِي مال اليتيم زكاة حتى يبلغ
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ
كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ لِبَنِي أَخٍ لَهُ أَيْتَامٍ فَلَا يُزَكِّيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.