دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10224

من قَالَ ليس فِي مال اليتيم زكاة حتى يبلغ

اعرض الإسناد

وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ

كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ لِبَنِي أَخٍ لَهُ أَيْتَامٍ فَلَا يُزَكِّيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.