دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10229

من قَالَ ليس فِي مال اليتيم زكاة حتى يبلغ

اعرض الإسناد

أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

يُؤْخَذُ مِنَ النَّخْلِ وَالْمَاشِيَةِ، فَأَمَّا الْمَالُ فَحَتَّى يَحْتَلِمَ. يَعْنِي: مَالَ الْيَتِيمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.