مصنف ابن أبي شيبة 10229
من قَالَ ليس فِي مال اليتيم زكاة حتى يبلغ
اعرض الإسناد
أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
يُؤْخَذُ مِنَ النَّخْلِ وَالْمَاشِيَةِ، فَأَمَّا الْمَالُ فَحَتَّى يَحْتَلِمَ. يَعْنِي: مَالَ الْيَتِيمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.