دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10214

ما قالوا فِي مال اليتيم زكاة ومن كان يزكيه

اعرض الإسناد

ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:

ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَسْتَغْرِقُهَا الصَّدَقَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.