مصنف ابن أبي شيبة 10214
ما قالوا فِي مال اليتيم زكاة ومن كان يزكيه
اعرض الإسناد
ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:
ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَسْتَغْرِقُهَا الصَّدَقَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.