مصنف ابن أبي شيبة 10005
من قَالَ إِذا زادت على عشرين ومئة استقبل بِهَا الفريضة
10005 10006 10001 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · ibnabishaybah:10004
إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمائة اسْتَقْبِلُ بِهَا الْفَرِيضَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 10003بَلَغَنَا أَنَّ سَالِمًا كَانَ يَقُولُ: عِنْدَنَا كِتَابُ عُمَرَ فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ حَتَّى [١]قَدِمَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَانَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ ب