MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 10005

من قَالَ إِذا زادت على عشرين ومئة استقبل بِهَا الفريضة

10005 10006 10001 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.

النص المشار إليه بـ«مثله» · ibnabishaybah:10004

إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمائة اسْتَقْبِلُ بِهَا الْفَرِيضَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 10003بَلَغَنَا أَنَّ سَالِمًا كَانَ يَقُولُ: عِنْدَنَا كِتَابُ عُمَرَ فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ حَتَّى [١]قَدِمَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَانَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ ب

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا