دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10158

من قَالَ ليس فِي العنبر زكاة

اعرض الإسناد

ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

سَأَلَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْعَنْبَرِ ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَفِيهِ الْخُمُسُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.