دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10328

فِي المكاتب من قَالَ ليس عليه زكاة

اعرض الإسناد

عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ:

لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.