مصنف ابن أبي شيبة 10328
فِي المكاتب من قَالَ ليس عليه زكاة
اعرض الإسناد
عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ:
لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.