الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الزكاةمصنف ابن أبي شيبة 10372فِي العبد يتصدق من رخص أن يفعلاعرض الإسنادعَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:يَتَصَدَّقُ بِالشَّيْءِ لَيْسَ بِذِي بَالٍالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 10371افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 10373