دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10372

فِي العبد يتصدق من رخص أن يفعل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

يَتَصَدَّقُ بِالشَّيْءِ لَيْسَ بِذِي بَالٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.