مصنف ابن أبي شيبة 10163
فِي اللؤلؤ والزمرد
10163 10164 10158 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلَهُ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · ibnabishaybah:10162
لَيْسَ فِي الْخَرَزِ وَاللُّؤْلُؤِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَا لِتِجَارَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 10161لَيْسَ فِي حَجَرِ اللُّؤْلُؤِ وَلَا حَجَرِ الزُّمُرُّدِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ [٢]لِتِجَارَةٍ، فَإِنْ كَانَ [٣]لِتِجَارَةٍ فَفِيهِمَا زَكَاةٌ