MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 10163

فِي اللؤلؤ والزمرد

10163 10164 10158 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلَهُ.

النص المشار إليه بـ«مثله» · ibnabishaybah:10162

لَيْسَ فِي الْخَرَزِ وَاللُّؤْلُؤِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَا لِتِجَارَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 10161لَيْسَ فِي حَجَرِ اللُّؤْلُؤِ وَلَا حَجَرِ الزُّمُرُّدِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ [٢]لِتِجَارَةٍ، فَإِنْ كَانَ [٣]لِتِجَارَةٍ فَفِيهِمَا زَكَاةٌ

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا