دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10073

ما قالوا فِي الرجل تكون له الغنم فِي المصر يحلبها

اعرض الإسناد

وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ:

فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً فِي الْمِصْرِ يَحْلُبُهَا [٣]قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.