مصنف ابن أبي شيبة 10073
ما قالوا فِي الرجل تكون له الغنم فِي المصر يحلبها
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ:
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً فِي الْمِصْرِ يَحْلُبُهَا [٣]قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.