دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10329

فِي المكاتب من قَالَ ليس عليه زكاة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ صُبَيْحٍ أَبِي الْجَهْمِ مَوْلَى بَنِي عَبْسٍ قَالَ:

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَجُلٍ مُكَاتَبٍ لَهُ مَالٌ، أَعَلَى مَالِهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَا: لَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.