دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10377

من كره للعبد أن يتصدق بغير إِذن مولاه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سَلْمَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:

لَا يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ عَلَى وَالِدِهِ، وَلَا عَلَى أُمِّهِ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.