مصنف ابن أبي شيبة 10377
من كره للعبد أن يتصدق بغير إِذن مولاه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ سَلْمَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
لَا يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ عَلَى وَالِدِهِ، وَلَا عَلَى أُمِّهِ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.