مصنف ابن أبي شيبة 10076
السخلة تحسب على صاحب الغنم
اعرض الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
قُلْتُ لَهُ: أَيُعْتَدُّ بِالصِّغَارِ أَوْلَادِ الشَّاءِ ؟ قَالَ: نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.