دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10076

السخلة تحسب على صاحب الغنم

اعرض الإسناد

مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

قُلْتُ لَهُ: أَيُعْتَدُّ بِالصِّغَارِ أَوْلَادِ الشَّاءِ ؟ قَالَ: نَعَمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.