دليل

مصنف ابن أبي شيبة 10289

من قَالَ تدفع الزكاة إِلَى السلطان

اعرض الإسناد

وَكِيعٌ، عَنْ حَاجِبِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ؟ فَقَالَ:

ادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ، وَإِنْ أَكَلُوا بِهَا لُحُومَ الْكِلَابِ، فَلَمَّا [أَعَادُوا عَلَيْهِ] [١]قَالَ: ادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.